للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونهى عن اقتنائها، وإمساكها، وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرات أولاهن، أو أخراهن بالتراب (١).

رجع إِلَى الحديث الأول، قال: فلما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب جاء ناس، فقالوا: يَا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذِه الأمة التي نقتلها؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فلما نزلت) (٢) هذِه الآية أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها، وأمر بقتل الكلب العقور، وما يضر ويؤذي، ورفع القتل (٣) عما سواها.

[١٢٢٦] وأخبرنا الحسين بن محمَّد بن الحسين (٤)، أنا أَحْمد بن محمَّد بن إسحاق (٥)، أنا أَحْمد بن عليّ بن شعيب (٦)، أنا عمران بن


= (٤٨٠٣)، وأبو داود أبواب الإجارة، باب فِي حلوان الكاهن (٣٤٢٨)، وأَحمد فِي "المسند" ٤/ ١٢٠ (١٧٠٨٨)، والدارمي فِي "السنن" (٢٦١٠)، وابن أبي شيبة فِي "المصنف" ٨/ ٣٠٧ (٣١١٨٢).
(١) سيأتي ذكر حديث تحريم اقتناء الكلب إلَّا لحاجة شرعية، وأما حديث الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فقد أخرجه البخاري فِي كتاب الوضوء، باب "إذا شرب الكلب فِي إناء أحدكم فليغسله سبعًا" (١٧٢)، ومسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧٩) وغيرهما.
(٢) فِي الأصل: فأنزل الله تعالى.
(٣) فِي (ت): العمل.
(٤) ابن فنجويه، ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٥) حافظ، ثِقَة.
(٦) كذا فِي النسخ، والصواب أَحْمد بن شعيب بن عليّ، وهو النسائي الإِمام، الحافظ، صاحب "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>