للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١).

{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وحد الوجه من منابت شعر الرأس، إِلَى طرف الذقن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا (٢)، فأما ما استرسل ونزل من اللحية عن الذقن، فللشافعي فيه قولان (٣):

أحدهما: أنَّه لا يجب على المتوضئ غسله، وهو مذهب أبي حنيفة (٤)، واختيار المزني، واحتجوا بأن الشعر النازل من الرأس لا يحكم له بحكم الرأس، فكذلك من الوجه.


(١) [*] الحكم على الإسناد:
فيه عبد الله بن علقمة مستور.
التخريج:
الحديث أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ٦/ ١١٥، والطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" ١/ ٨٨، والطبراني فِي "المعجم الكبير" ١٨/ ٦ (٣)، من طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن علقمة، عن أَبيه به.
وهذا سند ضعيف جدًّا، جابر الجعفي متهم، وعبد الله بن علقمة مجهول، وقال ابن كثير فِي "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ٩١ عن هذا الحديث: غريب جدًّا.
وعدم رد النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- السلام وهو يبول يشهد له ما رواه مسلم كتاب الحيض، باب التيمم (٣٧٠)، والترمذي كتاب الاستئذان، باب ما جاء فِي كراهة التسليم على من يبول (٢٧٢٠) من طريق نافع عن ابن عمر أن رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يبول فلم يرد عليه.
(٢) انظر: كلام الطبري فِي "جامع البيان" ٦/ ١١٩، ١٢٢ - ١٢٣، "لسان العرب" لابن منظور (وجه)، فِي تحديد الوجه.
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٤٠ باب غسل الوجه.
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>