للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على خفيه، فقيل له في ذلك، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله.

قال الأعمش: كان إبراهيم يعجبه هذا الحديث، ويقول: إن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (١).

وأجرى قوم من العلماء الآية على ظاهرها، وأجازوا المسح على القدمين وهو قول ابن عباس، قال: الوضوء: غسلتان، ومسحتان (٢).

وقول أنس، روى ابن علية (٣) عن حميد (٤)، عن موسى بن أنس (٥) أنَّه قال لأنس -ونحن عنده-: إن الحجاج خطبنا بالأهواز (٦)، فذكر الطهر، فمال: اغسلوا وجوهكم، وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا


(١) الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الخفاف (٣٨٧)، ومسلم كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٢٧٢)، والترمذي كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٩٣)، وأحمد في "المسند" ٤/ ٣٥٨ (١٩١٦٨) وغيرهم من طريق همام بن الحارث به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٩ (٥٤)، والطبري في" جامع البيان" ٦/ ١٢٨، وفي سنده محمد بن قيس الخراساني، لا يعرف.
(٣) ثقة، حافظ.
(٤) الطويل، ثقة، إلا أنَّه مدلس.
(٥) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري، روى عن أبيه، وابن عباس، وعنه عطاء، ومكحول، وحميد.
انظر: "معرفة الثقات" للعجلي (ص ٤٤٣)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٤/ ١٧١، "تقريب التهذيب" لابن حجر (ص ٩٧٨) وقال: ثقة.
(٦) إقليم في فارس، اسمه عندهم خوزستان.
انظر: "معجم البلدان" لياقوت ١/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>