للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال حميد الطويل: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعمى يتوضأ، فقال: "اغسل باطن قدميك" فجعل يغسل، حتَّى سمي أبا غسيل (١).

وروى أبو قلابة أن عمر رأى رجلًا توضأ فترك باطن قدميه، فأمره أن يعيد الوضوء، والصلاة (٢).

وقالت عائشة: لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على القدمين بغير خفين (٣).

{إِلَى الْكَعْبَيْنِ} هما الناتئان من جانبي الرجل، وهما مجتمع


= وأخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (٢٤٠) من طريق سالم مولى شداد عن عائشة به.
وأخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب (١٦٥)، ومسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (٢٤٢) عن أبي هريرة، باللفظ السابق، وبلفظ: "ويل للعراقيب من النار".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٩ (٢٠٠) عن أبي خالد الأحمر، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٢٥ (٧٥) عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محمود أنَّه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. فذكره.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٧١ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن محمد، عن محمد بن مسلمة قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل مصاب البصر يتوضأ، فقال: "باطن رجلك يا أبا بصير" فسمي أبا بصير.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (٢٤٣)، وأبو يعلى في "المسند" ٤/ ٢٠٣ (٢٣١٢) عن جابر، عن عمر به وليس فيه أنَّه أمره بإعادة الصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٧٧ (٤٥٠) عن أبي قلابة، عن عمر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (١٩٥٥) ولفظه: "لئن أحزهما بالسكاكين أحب إلى من أن أمسح عليهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>