للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سفيان (١)، عن الأعمش (٢)، عن عبد الله بن مرة (٣)، عن مسروق (٤)، عن عبد الله (٥)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقتل نفس مسلمة إلا كان على ابن آدم كفل من دمه؛ لأنه أول من سن القتل" (٦).

[١٢٦٣] أخبرنا الحسين بن محمَّد بن الحسين الدينوري (٧) قال: ثنا عمر بن محمَّد بن عبد الله بن قيوما النهرواني (٨)، ثنا علي بن محمَّد ابن مهرويه القزويني (٩)،


(١) الثوري، ثقة، حافظ، إمام حجة، كان ربما دلس.
(٢) ثقة، حافظ، لكنه يدلس.
(٣) عبد الله بن مرة الهمداني البخاري، الكوفي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، وابن سعد وقال: وله أحاديث صالحة. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، سنة (١٠٠ هـ).
"التاريخ الكبير" للبخاري ٥/ ١٩٢، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٥/ ١٦٥، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٤٢، "تهذيب الكمال" للمزي ١٦/ ١١٤.
(٤) ثقة.
(٥) ابن مسعود، الصحابي، المشهور.
(٦) [١٢٦٢] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (٣٣٣٥)، ومسلم كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل (١٦٧٧)، والنسائي في "التفسير" ١/ ٤٣٣ (١٦٢) وغيرهم، من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق به.
(٧) المحدث، الثقة، المتقن.
(٨) كان أحد الشهود المعدلين.
(٩) محله الصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>