للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: هو قاطع الطريق، فأما المكابر في الأمصار فليس بالمحارب وإليه ذهب أبو حنيفة، وأصحابه (١).

{وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} بالفساد، أي: بالزنا والقتل وإهلاك الحرث والنسل، {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} اختلفوا في حكم الآية:

فقال قوم: الإِمام فيهم بالخيار، وأي شيء من هذِه الأشياء شاء فعل، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيّب، والنخعي، ومجاهد، ورواية الوالبي عن ابن عباس (٢)، واحتجوا بقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٣)، وبقوله في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٤) (٥) الآية.


= ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفًا، وأكثر ضررًا، فكان بذلك أولى.
وقد رجح هذا القول الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢١١.
(١) قال ابن الهمام في "فتح القدير" ٥/ ٤١٠، وفي القياس يكون قاطع طريق، وهو قول الشَّافعيّ، لوجوده حقيقة.
وقال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٤٧٤: فإن كان ذلك منهم في القرى والأمصار فقد توقف أَحْمد رحمه الله فيهم، وظاهر كلام الخرقي أنَّهم غير محاربين، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وإسحاق.
(٢) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢١٤،
وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢٧٨ فما بعدها.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) المائدة: ٨٩.
(٥) {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} , ووجه احتجاجهم بالآيتين أن (أو) فيهما للتخيير، =

<<  <  ج: ص:  >  >>