للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن المثلة لا تجوز، وشرب بول الإبل لا يجوز (١).

وقال آخرون: حكمه ثابت إلَّا السمل والمثلة (٢).

وقال الليث بن سعد: نزلت هذِه الآية معاتبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعليمًا منه إياه عقوبتهم، فقال: إنما جزاؤهم هذا، لا المثلة، فلذلك ما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا إلَّا نهى عن المثلة (٣).

واختلفوا في المحارب الذي يستحق هذا الحد، فقال بعضهم: هو اللص الذي يقطع الطريق، والمكابر في الأمصار، والذي يحمل السلاح على المسلمين ويقصدهم في أي موضع كان، حتَّى قتل الغيلة، وهو: الرَّجل يخدع الرَّجل والمرأة والصبي، فيدخله بيتًا، ويخلو به فيقتله ويأخذ ماله. وهذا قول الأَوْزَاعِيّ، ومالك، والليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة، والشافعي (٤).


(١) وهو قول ابن سيرين، كما في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (٢٥٦).
(٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢٧٧.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٠٩، وقوله: ما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا إلَّا نهى عن المثلة أخرجه البُخَارِيّ في المغازي (٣٩٥٦) عن قتادة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٨٢ عن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٦٩، ولفظه عندهم: بلغنا أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة.
(٤) أخرج الطبري أقوالهم في "جامع البيان" ٦/ ٢١٠.
وانظر: "الأم" للشافعي ٦/ ١٤، "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٥٦، وقال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٤٧٤: وقال كثير من أصحابنا: هو قاطع حيث كان، أي: في الصحراء، وفي الأمصار، قال لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>