للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١).

[١٢٧٢] وأخبرنا أبو بكر الجوزقي (٢) قال: أخبرنا مكّيّ بن عبدان (٣)، وعبد الله بن محمَّد بن الحسن (٤) قالا: حَدَّثَنَا عبد الله بن هاشم (٥)، ثنا يحيى بن سعيد (٦)، عن عبيد الله (٧)، عن نافع (٨)، عن ابن عمر: أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقًا (٩) في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١٠).


(١) [١٢٧١] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح؛ إن كان ابن مشكان ثِقَة، فإنَّه لم يوثقه غير ابن حبان، لكن الحديث ثابت من غير طريقه كما سيأتي في التخريج.
التخريج:
أخرجه البُخَارِيّ في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع؟ (٦٧٩٥)، ومسلم كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٦)، ومالك في "المدونة الكبرى" ٢/ ٨٣١ (١٥١٧) وغيرهم، من طريق نافع عن ابن عمر.
(٢) ثِقَة.
(٣) المحدث، الثقة، المتقين.
(٤) ابن الشرقي، سماعاته صحيحة من مثل الذُّهليّ وطبقته، ولكن تكلموا فيه؛ لإدمانه شرب المسكر.
(٥) عبد الله بن هاشم هو العبدي، ثِقَة.
(٦) القطان، ثِقَة، متقن، حافظ، إمام، قدوة.
(٧) عبيد الله بن عمر العمري، ثِقَة، ثبت.
(٨) ثِقَة، ثبت، فقيه، مشهور.
(٩) سقط من (ت).
(١٠) [١٢٧٢] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح لغيره، من أَجل عبد الله بن محمَّد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>