للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا، وهو قول الأَوْزَاعِيّ، والشافعي، والحنظلي وإسحاق (١)، وأبي ثور، واحتجوا بما:

[١٢٧٣] أخبرنا أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن زكريا الشَّيبانِيّ (٢)، العدل الرضا، قال: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ابن يوسف (٣)، قال: ثنا أَحْمد بن شيبان (٤)، قال: ثنا سفيان (٥)، عن الزُّهْرِيّ (٦)، عن عمرة (٧)، عن عائشة: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا (٨).


= التخريج:
هو الحديث الذي قبله بعينه.
(١) من (ت)، وانظر: "الأم" للشافعي ٦/ ١٥٩، وهو مذهب أَحْمد.
وانظر: "المغني" لابن قدامة ٢/ ٤١٥، "حاشية الروض" لابن قاسم ٧/ ٣٥٩، والقطع عند الشافعية، والحنابلة يكون أَيضًا فيما قيمته ثلاثة دراهم.
(٢) أبو بكر الجوزقي، ثِقَة.
(٣) الأصم، ثِقَة.
(٤) الرملي، روى عن ابن عيينة، وعنه أبو العباس الاسم، قال أبو حاتم: كان صدوقًا.
انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٢/ ٥٥، ذكره ابن حبان في "الثِّقات" ٨/ ٤٠، وقال: يخطئ.
وانظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي ١/ ١٠٣.
(٥) ابن عيينة، ثِقَة، حافظ، فقيه، إمام حجة، وربما دلس عن الثِّقات.
(٦) فقيه، حافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٧) ثِقَة، أعلم النَّاس بحديث عائشة.
(٨) [١٢٧٣] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح لغيره، من أَجل الرملي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>