أخرجه البُخَارِيّ في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} في كم يقطع؟ (٦٧٨٩)، ومسلم كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤)، والنَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٧ (٧٤٠٨)، وأَحمد في "المسند" ٦/ ٣٦ (٢٤٠٧٨)، وغيرهم من طريق الزُّهْرِيّ عن عمرة، عن عائشة. (١) محمَّد بن عبد الله، هو الجوزقي، أبو بكر. (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل. (٣) ابن صالح، ثِقَة. (٤) عبد الله بن الزُّبير بن عيسى، ثِقَة، حافظ. (٥) ابن عيينة، ثِقَة، حافظ، فقيه، إمام، ربما دلس عن الثِّقات. (٦) لم يذكر بجرح أو تعديل. (٧) أبو عبد الله البَجَليّ، الحافظ، المحدث، الثقة. (٨) الإمام، الثقة، المثبت. (٩) ابن عيينة، ثِقَة، حافظ، فقيه، إمام، ربما دلس عن الثِّقات. (١٠) فقيه، حافظ، متفق على جلالته وإتقانه. (١١) ثِقَة، أعلم النَّاس بحديث عائشة.