للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١).

[١٢٧٦] وأخبرنا محمَّد (٢) قال: أخبرنا أَحْمد بن إسحاق (٣) (قال: ) (٤) أخبرنا (أَحْمد بن) (٥) إبراهيم بن ملحان (٦) قال: ثنا ابن بكير (٧)، ثنا الليث (٨)، عن ابن الهاد (٩)، عن أبي بكر بن (١٠) محمَّد (١١)، عن عمرة (١٢)، عن عائشة أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار فصاعدًا".


(١) [١٢٧٤، ١٢٧٥] الحكم على الإسناد:
إسناده رجاله ثقات، إلَّا أن فيه ابن إسحاق لم يذكر بجرح ولا تعديل.
التخريج:
هو الحديث الذي قبله.
(٢) أبو بكر الجوزقي، ثِقَة.
(٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) من (ت).
(٥) من (ت).
(٦) أبو عبد الله البلخي البغدادي، محدث متقن، صاحب يحيى بن بكير، وقد وثقه الدارقطني، مات سنة (٢٩٠ هـ).
انظر: "سؤالات الحاكم للدارقطني" ١/ ٨٩، "تاريخ بغداد" للخطيب ٤/ ١١، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٣/ ٥٣٣، "تهذيب الكمال" للمزي ١٩/ ١١٦.
(٧) يحيى بن عبد الله، صدوق، ثِقَة في الليث.
(٨) ابن سعد، الإِمام، الثقة، المثبت.
(٩) يزيد بن عبد الله الليثيّ، ثِقَة، مكثر.
(١٠) من (ت).
(١١) ابن عمرو بن حزم، ثِقَة، عابد.
(١٢) ثِقَة أعلم النَّاس بحديث عائشة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>