للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قُطع ثم عاد إلى السرقة، فهل يقطع أم لا؟

قال أهل الكوفة: لا يقطع (١)، واحتجوا بحديث عبد خير (٢) قال: أُتي على بسارق، فقطع يده، ثم أُتي به (٣) فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به فضربه، وحبسه، وقال: إنِّي لأستحي أن لا أدع له يدًا يستنجي بها، ولا رجلًا يمشي بها (٤).

وقال أهل الحجاز: يقطع (٥). وكان البويطي يحتج في ذلك بقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} على الجمع (٦).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤٤٦.
(٢) ابن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكُوفيّ، مخضرم ثِقَة، شهد مع على النهروان، ولم تصح له صحبة. انظر: "تقريب التهذيب" لابن حجر (ص ٥٦٧).
(٣) سقط من (ت).
(٤) أخرجه عبد الرَّزّاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٦ (١٨٧٦٤) من طريق معمر، عن جابر، عن الشعبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧٥، من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي به.
وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، ورواية عن أَحْمد.
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٣٩، "الأم" للشافعي ٦/ ١٤٢، "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤٤٦.
(٦) يعني: جمع الأيدي. والقراءة المعتبرة بالتثنية.
والبويطي هو: يوسف بن يحيى المصري، أبو يعقوب، الإِمام، العلامة، صاحب الشَّافعيّ، لازمه مدة، وتخَّرج به، وفاق الأقران. كان زاهدًا، ربَّانيًّا، قدوةً، متهجّدًا دائم الذِّكر والعكوف على الفقه. تُوفِّي رحمه الله سنة (٢٣١ هـ) مسجونًا في فتنة القول بخلق القرآن.
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ١٤/ ٢٩٩، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٢/ ٥٨، "طبقات الشافعية" لقاضي شهبة ٢/ ١٦٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>