ووصله الدارقطني في "السنن" ٣/ ١٠٢، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٤٢٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧١ من طريق عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ابن خصيفة عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة. وقد رجح جمع من أهل العلم المرسل. منهم ابن خزيمة، وابن المدينيّ. ورجح الحاكم، وابن القطَّان المرفوع. وقد ورد مرفوعًا عند الطَّبْرَانِيّ في "المعجم الكبير" ٧/ ١٥٧ (٦٦٨٤) من طريق الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرَّحْمَن، أخبرني السائب بن يزيد قال: "أتي برجل سرق شملة" .. فذكره. وهذا سند صحيح، والسائب صحابي جليل. (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧١ من طريق سعيد بن منصور، ثنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار قال: فذكره، إلَّا أنَّه لم يذكر النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعمرو بن دينار على جلالته لم يدرك عمر، ولا عليًّا، رضي الله عنهما، ثم هو معارض بما ورد عن علي - رضي الله عنه -: أنَّه قطع من المفصل: أخرجه عبد الرَّزّاق في "المصنف" ١٠/ ١٨٥ (١٨٧٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧١، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ١٢/ ٤٤٠: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع ... وقد روي عن أبي بكر الصديق، وعمر، رضي الله عنهما، أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما من الصَّحَابَة، وبهذا يعلم أن قول المصنف رحمه الله هنا: ثم اختلفوا في كيفية القطع. لا وجه له. وهو مذهب علي، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأصح به، ورواية عن أَحْمد.