انظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي ١/ ٦٤٦. وأخرجها ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١١٦٢ عن سلمة بن كهيل، وسنده حسن إلى سلمة، ووصله لا يصح. وأخرجها ابن مردويه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٢/ ٥١٩، ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٢٠١). وأسانيد القصة كلها لا تقوم بها حجة، ما خلا طريق ابن أبي حاتم عن سلمة، وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه تشيعًا ظاهرًا، وكذا موسى بن قيس الحضري، الراوي عنه، فيه تشيع. قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٧: وأما قوله {وَهُمْ رَاكِعُونَ} فقد توهم بعض الناس أن هذِه الجملة في موضع الحال من قوله {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}، أي: في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، حتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرًا عن علي بن أبي طالب أن هذِه الآية نزلت فيه ... ، ثم قال بعد أن ذكر روايات القصة: وليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها. والصواب أن الآية تعم المؤمنين جميعا، بلا استثناء، كما سأل الرجل أبا جعفر محمد بن علي عن هذِه الآية هل المراد بها علي؟ فقال: على من الذين آمنوا. أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٨٨. وعلى هذا فقوله {وَهُمْ رَاكِعُونَ} أي: متذللون، خاضعون لله تعالى ذكره، مؤدون لما أمرهم الله سبحانه، وليس هو حالاً من {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} والله تعالى أعلم. (١) القلوسي، لم يذكر بجرح أو تعديل.