للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف.

ودليل الشَّافعيّ قوله عز وجل {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (١) والكافر (٢) من أسفه السفهاء، قال الله عز وجل: {هُمُ السُّفَهَاءُ} (٣)، وحجة أبي حنيفة قوله عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (٤) والأسير لا يكون إلَّا من الكافرين.

{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} أي: من خير قوت عيالكم، فلو أنَّه يقتات الحنطة لم يجز له أن يعطي الشعير، وقرأ الصادق (أهاليكم) (٥)، {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} قراءة العامة بكسر الكاف، وقرأ السلمي بضمة (٦)، وهما لغتان، مثل (إسوة وأُسوة، ورِشْوة ورُشْوة)، وقرأ سعيد بن جبير (أو كإسوتهم) (٧)، يعني كإسوة أهلك في الطعام، والإسوة: المثل والنظير، أي: تطعمون المساكين كما تطعمون أهليكم.


(١) النساء: ٥.
(٢) من (ت).
(٣) البقرة: ١٣.
(٤) الإنسان: ٨.
(٥) وهي قراءة شاذة.
انظر: "المحتسب" لابن جني ١/ ٢١٧، "البحر المحيط" لأبي حيان ٤/ ١٣.
(٦) وهي قراءة شاذة.
انظر: "مختصر في شواذ القرآن" لابن خالويه (ص ٣٤)، "البحر المحيط" لأبي حيان ٤/ ١٣.
(٧) وهي قراءة شاذة.
انظر: "المحتسب" لابن جني ١/ ٢١٨، "مختصر في شواذ القرآن" لابن خالويه (ص ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>