للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف العلماء في الكسوة التي تجزئ في الكفارة، فقال قوم: هي ثوب واحد، مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار ورداء وقميص، أو سراويل، أو كساء أو عمامة، ونحوها، وهو قول ابن عباس (١)، والحسن (٢)، والحكم (٣)، ومجاهد، وعطاء (٤)، والباقر (٥)، وإليه ذهب الشَّافعيّ (٦).

وقال آخرون: ثوب جامع، ولا يجزئ (٧) فيه العمامة، وهو مذهب النَّخَعيّ (٨)، وأبي حنيفة (٩).

وقال مالك: أقل ما يجوز فيه الصلاة (١٠).

وقال سعيد بن المسيّب، والضَّحَاك: لكل مسكين ثوبان (١١)،


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٤ عنه.
(٢) أخرجه عبد الرَّزّاق في "المصنف" ٨/ ٥١٢ (١٦٠٩٢)، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٣ عنه.
(٣) عند الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٦.
(٤) أخرجه سعيد في "سننه" عنهما وعن عكرمة ٤/ ١٥٥٨ (٨٠٣)، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٣ عن مجاهد.
(٥) انظر: "جامع البيان" للطبري ٧/ ٢٣.
(٦) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٨.
(٧) في (ت): ولا يجوز.
(٨) انظر: "جامع البيان" للطبري ٧/ ٢٥ عنه.
(٩) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٨/ ١٥٣.
(١٠) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ٥٩٦.
(١١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٤ (١٢٤٥٦) عن سعيد، ٧/ ٢٥ (١٢٤٦٩) عن الضحاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>