للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتجا بأن أَبا موسى الأَشْعريّ لزمته كفارة فكسا عشرة مساكين، لكل واحد ثوبين ظهرانيا، ومعقَّدًا من معقَّد البحرين (١).

وقال شهر بن حوشب: ثوب ثمنه خمسة دراهم.

{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وقال الشَّافعيّ: لا يجزئ في كفارة ولا واجبة إلَّا رقبة مؤمنة، مثل كفارة القتل، واليمين، والظهار، والجماع في نهار رمضان، والنذر، والوصية (٢)، ووافقه أبو حنيفة في كفارة القتل، وأجاز في غيرها الرقبة الكافرة (٣).

ودليل الشَّافعيّ أن الله عز وجل قال في كفارة القتل {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فقيد، وأطلق في سائرها، والمطلق محمول على المقيد (٤)، واحتج أَيضًا بما روي أن رجلًا جَاء إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه سعيد في "سننه" ٤/ ١٥٥٢ (٧٩٩)، وعبد الرَّزّاق في "المصنف" ٨/ ٥١٢ (١٦٠٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٥٦، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٥، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١١٩٤.
وقوله: ظهرانيا: هو ثوب يؤتى به من مر الظهران، أو من الظهران.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (ظهر).
وقوله معقدًا: هو نوع من ثياب هجر.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (عقد).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٩، وهو مذهب أَحْمد.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥١٧، ومالك في "المدونة الكبرى" ١/ ٥٩٦.
(٣) فتجوز في الظهار واليمين، والجماع في نهار رمضان.
انظر: "المبسوط" للسرخسي ٧/ ٢.
(٤) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>