للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واتبع أبو حنيفة ظاهر الآية.

ويجوز في الكفارة (١) من الرقاب الصغير والكبير، والذكر والأثنى.

فأما إذا كان معيوبًا فاعلم أن العيب عيبان: عيب يمنعه من العمل فلا يجوز، مثل الأعمى، والأشل، والمقعد، والمجنون المطبق، والأخرس، وإن كان عيبًا خفيفًا لا يمنعه من العمل فيجوز، مثل الأجدع، والمقطوع الخنصر، ونحوهما (٢)، وهذا كما يقول في الكسوة: إن كان الثوب لبيسًا قد بلي وانقطع منه جل المنفعة لم يجز، وإن لبس لبسًا خفيفًا لم ينقطع عنه جل المنفعة جاز.

والمكفر مخير بين هذِه الأشياء؛ لأن الله تعالى ذكره بلفظ التخيير وهو (أو).

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} اختلف الفقهاء في صفة من لم يجد، ومتى يجوز له


(١) في (ت): الكفارات.
(٢) هذا مذهب الشَّافعيّ، وأَحمد، ومالك.
انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٩، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥٢، "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ٥٩٧.
أما أبو حنيفة فيرى أن اشتراط السلامة الكاملة في الرقبة زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، غير أنَّه منع عتق الأعمى، وأشل اليدين، والمجنون، والمعتوه، والأخرس، قال: لأن المنفعة فيه معدومة، بخلاف ما لو كان أعور، أو أشل اليد، أو كان في وقت يجن وفي وقت يفيق، فإن ذلك يجزئ, لأن المنفعة غير فائتة من كل وجه.
انظر: "المبسوط" للسرخسي ٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>