للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصيام، فقال أبو حنيفة: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا، أو أقل ما تجب فيه (١) الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم (٢).

وقال بعض متأخري الفقهاء (٣): إذا كان له كفاية من المال، يتصرف فيها لمعاشه، فإن فضل عن رأس ماله مقدار ما يكفر بالإطعام فليس له أن يصوم وإن لم يفضل عن رأس ماله مقدار ما يطعم فله أن يصوم.

وقال الشَّافعيّ: إذا كان عنده قوته، وقوت عياله، يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين، لزمته الكفارة بالطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر فله الصيام (٤).

وقال بعضهم: إذا ملك ما يمكنه الإطعام فليس له الصيام، وإن لم يفضل له من الكفارة شيء، وهو قول سعيد بن جبير والحسن، قالا: إذا كان عنده درهمان، أو ثلاثة فهو واجد (٥).


(١) في (ت): يجب من.
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٨/ ١٥٥ - ١٥٦، وذكر ذلك الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٩، لكنه لم يسم أَبا حنيفة.
(٣) هذا القول ذكره الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٩.
(٤) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٧٠، والعبارة التي أوردها المصنف هي عبارة الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٩ عن قول الشَّافعيّ.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٢٩ عن سعيد.
وهو ظاهر مذهب أَحْمد، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وروي ذلك عن علي، كما في "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠/ ٦٠، وبه قال عطاء، ومجاهد وعكرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>