للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يجد شيئًا من هذا {فَصِيَامُ} أي: فعليه، أو فكفارته صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، واختلفوا في كيفية الصيام:

فللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها متتابعة، وإن فرقها لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري، واختيار المزني (١)، قياسًا على الصيام في كفارة الظهار، واعتبارًا بقراءة عبد الله، وأبي (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (٢)، وهذا قول ابن عباس وقتادة (٣).

والقول الثاني: أنَّه بالخيار، إن شاء تابع، وإن شاء فرق، والمتابعة أفضل وأحسن، وهو مذهب مالك (٤).

{ذَلِكَ} الذي ذكرت {كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} فحنثتم، كقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٥)، وقوله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ} (٦) يعني:


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥٢٨، وانظر قول الشَّافعيّ في "الأم" ٧/ ٧٠، وقول أبو حنيفة في "المبسوط" للسرخسي ٨/ ١٥٥.
(٢) وهي قراءة شاذة، أخرجها ابن أبي داود في "المصاحف" (ص ٦٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٥٥٨ (٨٠٣)، ومالك في "الموطأ" ١/ ٣٠٥ (٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٦٠، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٣٠، كلهم عن أبي بن كعب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٠٤)، وعبد الرَّزّاق في "المصنف" ٨/ ٥١٤ (١٦١٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٦٠، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٣٠ عن ابن مسعود.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٣٠ - ٣١ عن ابن عباس، وعن قتادة.
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ٥٩٤.
وهو الرواية الثَّانية عن أَحْمد.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥٢٨.
(٥) البقرة: ١٨٤.
(٦) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>