للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: الضفادع وأجناسها، وكلها حرام.

والباقي فيه قولان: أحدهما: حلال، والثاني: حرام، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقال بعضهم: كل ما كان مثاله في البر حلالاً، فهو حلال في البحر، وما كان مثاله حرامًا في البحر، فهو حرام في البر.

وأراد بالبحر جميع المياه، كقوله سبحانه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} (٢).

{وَطَعَامُهُ} قال بعضهم: هو ما مات في الماء، فقذفه إلى الساحل ميتا، وهو قول أبي بكر (٣)، وعمر (٤)، وابنه (٥)، وأبي هريرة، وابن عباس (٦).

وقال بعضهم: هو المليح منه (٧)، وهو قول سعيد بن جبير (٨)،


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٩٤.
ومثل له الجمهور بطائر البحر. انظر: "المغني" لابن قدامة ٥/ ٤٠٠.
(٢) الروم: ٤١.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٥، وسعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦٢٨ (٨٣٦).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٥.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٦.
(٦) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٠٨، وسعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦٢٤ (٨٣٣).
(٧) يعني به السمك المملح، و (مليح) على وزن فعيل، بمعنى مفعول.
(٨) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>