للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعكرمة (١)، والنخعي (٢)، وابن المسيب (٣)، وقتادة (٤).

{مَتَاعًا} منفعة {لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} يعني: المارة {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} لا يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد هو، أو صيد له بأمره، فأما إذا صاده حلال بغير أمره ولا له، فيجوز له أكله بلا خلاف، فأما إذا قتله المحرم، فهل يجوز للحلال أكله أم لا؟ فقال الشافعي: يجوز، لأنه ذكاة مسلم (٥)، وعند أبي حنيفة: لا يجوز، وأحلَّه محلَّ ذكاة المجوسي (٦).

ودليل الشافعي:

[١٣٣٦] ما أخبرنا ابن فنجويه (٧)، قال: أخبرنا السني (٨)، قال:


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٧.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٧.
(٣) في (ت): وسعيد بن المسيب.
وأخرج قوله عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٩٤، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٨.
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٧.
وقد أخرج الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٦٨ بسند صحيح إلى أبي هريرة مرفوعًا قال: "طعامه: ما لفظه ميتًا، فهو طعامه"، وهذا تفسير نبوي صحيح، يقطع قول كل قائل.
(٥) انظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٢٢٨.
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٨٥ - ٨٦.
(٧) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٨) حافظ، ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>