للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من حي الموصي (١).

واختلفوا في صفة الاثنين، فقال قوم: هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي (٢).

وقال آخرون: هما الوصيان (٣)، أراد الله سبحانه تأكيد الأمر فجعل الوصي اثنين، دليل هذا التأويل أنه عقبه بقوله: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ} ولا يلزم الشاهد يمين، ولأن الآية نزلت في الوصيين، وعلى هذا القول تكون الشهادة بمعنى الحضور، كقولك: شهدت وصية فلان، بمعنى: حضرت، قال الله تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} (٤)، وقال سبحانه: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٥) {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} اختلفوا فيه، فقال بعضهم: معناه: من غير دينكم وملتكم، وهو قول سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعبيدة، ويحيى بن يعمر، وأبي مجلز (٦)، قالوا: إذا لم يجد مسلمين فيشهد كافرين.


(١) ذكره عنهما الطبري في "جامع البيان" ٧/ ١٠١، بدون إسناد.
(٢) ذكر ذلك كله الطبري في "جامع البيان" ٧/ ١٠٢ بدون إسناد.
(٣) الطبري في "جامع البيان" ٧/ ١٠٢ بدون إسناد.
(٤) البقرة: ١٣٣.
(٥) النور: ٢.
(٦) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٧/ ١٠٣ - ١٠٤، وهو قول ابن عباس في رواية العوفي، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وابن زيد.
انظر: المصدر السابق.
وأخرج قول سعيد بن جبير عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٩٩، وسعيد بن منصور =

<<  <  ج: ص:  >  >>