للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته، فأشهد يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا أو عابد وثن، أو أي كافر فشهادتهم جائزة، ولا تجوز شهادة الكافرين على المسلمين إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية، فإن جاء رجلان مسلمان، وشهدا بخلاف شهادتهما أجيزت شهادة المسلمين، وأبطلت شهادة الكافرين (١).

وعن الشعبي: أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (٢)، ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا الأشعري (٣)، فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته.

فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحلفهما وأمضى شهادتهما (٤).


= في "سننه" ٤/ ١٦٧١ (٨٥٩)، وعن سعيد بن جبير (٨٥٤)، وعن عبيدة (٨٥٥).
وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١٢٢٩ من طريق سعيد بن جبير عنه، وذكر ابن أبي حاتم أنه قول عكرمة، وابن سيرين، وقتادة، والسدي، ومقاتل، أيضًا.
(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦٦٦ (٨٥٦)، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ١٠٤.
(٢) بفتح الدال، وضم القاف، وفتح الثانية، مدينة بين إربل وبغداد، حصلت بها واقعة مع الخوارج.
انظر: "معجم البلدان" لياقوت ٢/ ٤٥٩.
(٣) يعني: أبا موسى - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦٦٧ (٨٥٧)، وعبد الرزاق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>