للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف العلماء في معنى الغنيمة والفيء، ففرّق قوم بينهما: قال الحسن بن صالح: سألت عطاء بن السائب عن الفيء والغنيمة فقال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم، فأخذوهم عَنْوة، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهي غنيمة، وأمّا الأرض فهو في سوادنا هذا فيء (١).

وقال سفيان الثوري: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، والفيء ما كان عن صلح بغير قتال (٢).

وقال قتادة: هما بمعنى واحد، ومصرفهما واحد (وهو قوله) (٣): {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٤) اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} مفتاح الكلام، ولله الدنيا والآخرة، وإنّما معنى الكلام: فأنّ للرسول خُمسه، وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم، جعلوا سهم الله وسهم الرسول واحدًا، وهي رواية الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قالوا: كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها، ويقسّم الخمس الباقي على خمسة أخماس: خمس للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله له ويصنع فيه ما شاء، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخُمس لابن السبيل. فسهم


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١/ ١٠ عنه.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١/ ١٠ عنه.
(٣) من (س).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٠ عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>