للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس (١)، وقال بعضهم: معنى قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ} فإن لبيت الله خمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية قالا: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم، فيجعل أربعة أسهم لمن شهد القتال، ويعزل سهمًا فيضرب يده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه (٢) من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُميّ لله، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٣).

وقال ابن عباس: سهم الله وسهم رسوله جميعًا لذوي القربى، وليس لله ولا لرسوله منه شيء. وكانت الغنيمة تُقسّم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسّم على أربعة: فربع لله وللرسول ولذوي القربى. فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأخذ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الخمس. والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل (٤).

وأمّا قوله {وَلِذِي الْقُرْبَى}: فهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس مكان الصدقة، واختلفوا


(١) أخرج هذِه الأقوال عنهم جميعا وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٣ - ٤.
(٢) من (س).
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٣ - ٤ عنهما.
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ١٠ عنه، ولكن من قوله: وكانت الغنيمة. . وما قبله ليس من قول ابن عباس - رضي الله عنهما -، وإنما قال الطبري: وقال آخرون. . الخ. وذكره، ثم ذكر قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>