للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحسن رحمه الله: بعث الله عز وجل محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يدعو الناس إلى التوحيد والطاعة وفرض عليه الشرائع وأمره بقتال من قاتله من المشركين فقال: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} (١)، وكان لا يقاتل إلا من قاتله، وكان كافًّا عن أهل العهود الذين كانوا يعاهدونه الثلاثة والأربعة أشهر (٢) حتى ينظروا في أمرهم؛ فإما أن يسلموا وإما أن يُؤذَنوا بحرب (٣)، ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم وأجَّلهم أربعة أشهر على أن يسلموا وإما أن يؤذنوا بحرب (٤)، ولم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر؛ لا من كان له عهد قبل البراة ولا من لم يكن له عهد، فكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر وأحل دماء المشركين كلهم من أهل (٥) العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل (٦).

قال عبد الرحمن بن زيد: نَقَضَ كُلّ عهدٍ كان أكثر من أربعة أشهر؛ فردّه إلى الأربعة (٧).

وقال محمَّد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاهد قريشًا عام الحديبية على أن يضعوا


(١) البقرة: ١٩٠.
(٢) ساقطة من (ن).
(٣) في (ت)، (ن): بالحرب.
(٤) في (ت): أو يؤذنوا بالحرب.
(٥) في (ن): أجل.
(٦) لم أجده.
(٧) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>