فيه محرر مقبول. أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٦٣ من رواية قيس، عن المغيرة، عن الشعبي، عن المحرر .. به. وأخرجه أَحْمد في "المسند" ٢/ ٢٩٩ (٧٩٧٧)، والدارمي في "المسند" (١٩٦٠)، والنَّسائيّ في "السنن الكبرى" في تفسير سورة التوبة (١١٢١٤)، وفي "المجتبى" كتاب مناسك الحج، باب قوله عز وجل: {خُذُوا} (٢٩٥٨)، والطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٦٣ - ٦٤ كلهم من طريق شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن المحرر، عن أَبيه .. بمعناه. غير أن في رواية شعبة هذِه: ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله إلى أربعة أشهر. وتابعه على هذِه الرواية جرير بن عبد الحميد، كما عند ابن حبان في "صحيحه" ٩/ ١٢٨. قال الطبري عقب هذِه الرواية: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجل, لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث. وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" ٥/ ٣٨ بعد ذكر رواية أَحْمد: وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغًا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قلّ، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية، والله تعالى أعلم. وقد صحح إسناد هذِه الرواية أَحْمد شاكر في تعليقه على"المسند" ٢/ ٢٩٨ (٧٩٦٤).