واختار هذا القول الحافظ ابن كثير، وتعقّب القول الأول حيث قال بعد ذكره له في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ١٤٨: وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد و .. أن المراد بها أشهر التسيير المنصوص عليها بقوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} ثم قال: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم, لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدّر، ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعدُ في هذِه السورة. اهـ. وانظر أَيضًا: "فتح القدير" للشوكاني ٢/ ٤٢٣. (٢) انظر: "تفسير غريب الحديث" لابن قتيبة (ص ١٨٣)، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ص ٦٧)، "مشكل إعراب القرآن" لمكي (ص ١٨٥). (٣) انظر: "تفسير غريب الحديث" لابن قتيبة (ص ١٨٣)، "غريب القرآن" لليزيدي (ص ١٦١).