(٢) المِيرَة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ولا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل، يقال: مَارَهم يَميرُهُم إذا أعطاهم الميرة. قاله ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٤/ ٣٧٩. (٣) لفظ الجلالة ساقط من الأصل، وأثبته من (ت). (٤) جاء في حاشية الأصل: صوابه ثمامة في المواضع كلها، والصواب أن ثمامة اسمه لا كنيته كما في مصادر ترجمته. (٥) لم أجده من حديث عطاء. وقد أخرج القصة بمعناها أَحْمد في "المسند" ٢/ ٤٥٢ (٩٨٣٣)، والبخاري في الصلاة، باب دخول المشرك المسجد (٤٦٩) مختصرة، وفي الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أَيضًا في المسجد (٤٦٢)، وفي المغازي، باب وقد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (٤٣٧٢) وغيرها من المواضع، ومسلم في الجهاد، باب في ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه (١٧٦٤)، وأبو داود في الجهاد، باب في الأسير يوثق (٢٦٧٩)، والنَّسائيّ في "المجتبى" في الطهارة، =