وانظر أَيضًا: "الإيضاح" لمكي بن أبي طالب (ص ٣٠٩)، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٤٢٣. (١) "الناسخ والمنسوخ" لقتادة (ص ٤٧). وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨١ من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة .. به. وأورده ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٣٦٠) وعزاه لمجاهد أَيضًا، وذكره مكّيّ في "الإيضاح" (ص ٣٠٩) ثم قال: وقال -أي قتادة- لا يجوز في الأسارى من المشركين إلَّا القتل، ولا يمنّ عليهم ولا يفادى بهم. (٢) في (ت): الآيتين. (٣) ما أختاره المصنف هنا هو ما رجحه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨١، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٥٧)، ومكيّ في "ناسخه" (ص ٣٠٩ - ٣١٠)، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٨، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ٧٣، قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٣٩٩: هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء، وهو قول الإِمام أَحْمد. (٤) في (ت): بمعنى.