للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قتادة: بل هي ناسخة لقوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (١).

والصحيح أن حكم هذِه الآية (٢) ثابت وأنها غير منسوخة إحداهما بصاحبتها (٣)، لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم من أول حرب حاربهم وهو يوم بدر، ويدل عليه قوله تعالى {وَخُذُوهُمْ} والأخذ هو (٤) الأسر، والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المنّ، والدليل عليه أَيضًا حديث عطاء قال: أتي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأسير يقال له: أبو أُمامة، وهو سيد اليمامة، فقال له النَّبِيّ


= وعزاه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٣٥٩) للحسن وعطاء، ثم قال: وهذا يرده قوله: {وَخُذُوهُمْ} والمعنى ائسروهم.
وانظر أَيضًا: "الإيضاح" لمكي بن أبي طالب (ص ٣٠٩)، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٤٢٣.
(١) "الناسخ والمنسوخ" لقتادة (ص ٤٧).
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨١ من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة .. به.
وأورده ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٣٦٠) وعزاه لمجاهد أَيضًا، وذكره مكّيّ في "الإيضاح" (ص ٣٠٩) ثم قال: وقال -أي قتادة- لا يجوز في الأسارى من المشركين إلَّا القتل، ولا يمنّ عليهم ولا يفادى بهم.
(٢) في (ت): الآيتين.
(٣) ما أختاره المصنف هنا هو ما رجحه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨١، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٥٧)، ومكيّ في "ناسخه" (ص ٣٠٩ - ٣١٠)، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٨، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ٧٣، قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٣٩٩: هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء، وهو قول الإِمام أَحْمد.
(٤) في (ت): بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>