للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ}: لا عهود لهم (١)، جمع يمين. وقال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد، وأنشد (٢):

وإن حَلفتْ لا ينقض النأي عَهْدهَا ... فَلَيسَ لمخضوب البنان يمينُ

أي: وفاء باليمين.

وقرأ الحسن وعطاء وابن عامر: (لا إِيمان) -بكسر الهمزة (٣) - ولها


= وأخرجه الطبري أَيضًا في "جامع البيان" ١٠/ ٨٨ من طريقين عن زيد بن وهب، عن حذيفة .. به.
قال الحافظ في "فتح الباري" ٨/ ٣٢٣: والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرط, لأن لفظ الآية {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا} فلمّا لم يقع منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا.
وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ١٢: وأصوب ما في هذا أن يقال: إنه لا يعني بها معينًا، وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين، واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكون الإشارة إليهم أولًا بقوله: {أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} وهم حصلوا حينئذٍ تحت اللفظة؛ إذ الذي يتولى قتال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة، ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل.
(١) هذا قول عامة المفسرين، وحكى الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٨٩ عليه إجماع أهل التأويل.
(٢) لم أعرف قائله، وهو من شواهد القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ٨١، والسمين الحلبي في "الدر المصون" ٦/ ٢٦ وفيه: الدهر بدل النأي.
(٣) العنوان في "القراءات السبع" لابن خلف (ص ١٠٢)، "تلخيص العبارات" (ص ٩٩)، "الحجة" للفارسي ٤/ ١٧٧، "جامع البيان" للطبري ١٠/ ٨٩، "البحر المحيط" لأبي حيان ٥/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>