للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا غير مرضي من القول لمعنيين: أحدهما: أنه روي عنه من وجه غير حميد فلا يصح عنه.

والآخر: أن هذِه نجاسة الحكم لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة كالكلب والخنزير لما طهرهم الإسلام، ولا استوى في النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام وغيره من المساجد.

واحتجّ من قال أن أعيانهم نجسة بما روي أنّ عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (١).

وبما روي عن الحسن أنه قال: لا تصافحوا المشركين، فمن صافحهم فليتوضأ (٢).

وقال قتادة: سمّاهم نجسًا لأنهم يُجنبون ولا يغتسِلُون، ويُحدثون ولا يتوضؤن (٣).


(١) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٠٩ لأبي الشيخ.
وقد أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٠٥ من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز .. فذكره.
(٢) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٠٩ لأبي الشيخ.
وقد أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٠٦ من طريق ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن .. به.
وانظر "موسوعة فقه الحسن" ٢/ ٩٢٤.
(٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٤/ ٣١، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١٠٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>