ونقل القرطبي فِي "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١١١ عن ابن المنذر قوله: لا أعلم خلافًا أن الجزية تؤخذ منهم. وانظر اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية فِي: "أحكام القرآن" للجصاص ٤/ ٢٨١ - ٢٨٩، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٣٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١١٠، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٢٠٨، "فتح الباري" لابن حجر ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠. (١) إشارة إِلَى الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنفه" ٦/ ٧٠، والشافعي فِي "مسنده" (ص ١٧٠)، ومن طريقه البيهقي "السنن الكبرى" ٩/ ١٨٨ - ١٨٩، عن ابن عيينة، عن أبي سعد، عن نصر بن عاصم، عن علي - رضي الله عنه - قال: كان المجوس لهم كتاب يقرأونه، وعلم يدرسونه، فزنى إمامهم، فأرادوا أن يقيموا عليه الحدّ .. الحديث. قال الهيثمي فِي "مجمع الزوائد" ٦/ ١٢: رواه أبو يعلى فِي "مسنده"، وفيه أبو سعد البقال، وهو متروك. قلت: أبو سعد البقال هو سعيد بن مرزبان العبسي الكُوفيّ الأعور، تركه الفلاس، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ: ضعيف مدلس. ترجمته فِي "الميزان" للذهبي ٢/ ١٥٨، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٤٠٢). وفي "المغني" لابن قدامة ٩/ ٥٤٨: وسئل أَحْمد، أيصح عن علي أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جدًّا. وقال أبو عبيد كما فِي "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٢٠٥: لا أحسب ما رووه عن علي فِي هذا محفوظًا.