وللحديث شاهد صحيح أخرجه البخاري فِي الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣١٥٦)، والترمذي فِي السير باب ما جاء فِي أخذ الجزية من المجوس (١٥٨٧) من حديث بجالة: أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتَّى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النَّبِيّ أخذ الجزية من مجوس هجر. (١) قال ابن قدامة فِي "المغني" ٩/ ٥٤٧: ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم. نص عليه أَحْمد، وهو قول عامة العلماء، إلَّا أَبا ثور فإنَّه أباحه. وقال البَغَوِيّ فِي "معالم التنزيل" ٤/ ٣٥: واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين. وانظر أيضًا "المدونة" برواية سحنون ٢/ ٣٠٨، "أحكام القرآن" للجصاص ٤/ ٢٨٣. (٢) فِي (ت): الجزية. (٣) عزاه السيوطي فِي "الدر المنثور" ٣/ ٤١٢ لابن أبي شيبة وأبي الشيخ. =