للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عاصم: مشيت ميلًا، وهرولت ميلًا حتَّى سمعت من جعفر ابن محمَّد حديثًا؛ يعني هذا الحديث.

وإنما منعنا من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؛ لأن أصل الفروج والأطعمة على الحظر، ولا يجوز الإقدام عليهما بالشكّ (١).

قال الحسن: قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل هذِه الجزيرة (٢) من العرب على الإِسلام ولم يقبل منهم غيره؛ وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هذِه الطُّغْمة فِي شأن أهل الكتاب {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية، وما سواهما بدعة وضلالة (٣).


= الكبير" ١٩/ ٤٣٧ (١٠٥٩)، وقال عنه الهيثمي فِي "مجمع الزوائد" ٦/ ١٣: وفيه من لم أعرفهم.
وللحديث شاهد صحيح أخرجه البخاري فِي الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣١٥٦)، والترمذي فِي السير باب ما جاء فِي أخذ الجزية من المجوس (١٥٨٧) من حديث بجالة: أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتَّى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النَّبِيّ أخذ الجزية من مجوس هجر.
(١) قال ابن قدامة فِي "المغني" ٩/ ٥٤٧: ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم. نص عليه أَحْمد، وهو قول عامة العلماء، إلَّا أَبا ثور فإنَّه أباحه.
وقال البَغَوِيّ فِي "معالم التنزيل" ٤/ ٣٥: واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين.
وانظر أيضًا "المدونة" برواية سحنون ٢/ ٣٠٨، "أحكام القرآن" للجصاص ٤/ ٢٨٣.
(٢) فِي (ت): الجزية.
(٣) عزاه السيوطي فِي "الدر المنثور" ٣/ ٤١٢ لابن أبي شيبة وأبي الشيخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>