للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمسلمين دفعًا عنهم (١).

وأما قدرها فقال أنس - رضي الله عنه -: قسّم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على كل محتلم (٢) دينارًا (٣)، وقسّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الفقراء من أهل الذمّة اثني عشر درهمًا، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهمًا، ولم يجاوز به خمسين درهمًا (٤)، وليس شيئًا مؤقتًا ولكن على قدر الطاقة (٥).


(١) "جامع البيان" للطبري ١٠/ ١٠٩ بنصّه.
(٢) فِي (ت): مسلم.
(٣) يشير إِلَى حديث معاذ - رضي الله عنه - عند الطَّيالِسيّ فِي "المسند" (ص ٧٧)، وعبد الرزاق فِي "المصنف" ٤/ ٢١، وأَحمد فِي "المسند" ٥/ ٢٣٠ (٢٢٠١٣)، وأبو داود فِي الزكاة، باب فِي زكاة السائمة (١٥٧٨)، والترمذي فِي الزكاة، باب ما جاء فِي زكاة البقرة (٦٢٣)، والحاكم فِي "المستدرك" ١/ ٣٩٨، والبيهقي "السنن الكبرى" ٩/ ١٩٣ من طريق الأَعمش، عن شَقِيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنّة، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة فِي "صحيحه" ٤/ ١٩، وابن حبان فِي "صحيحه" كما فِي "الإحسان" ١١/ ٢٤٤.
(٤) يريد ما أخرجه ابن أبي شيبة فِي "مصنفه" ١١/ ٢٦٦ (٣٣١٨٤) ومن طريقه البيهقي "السنن الكبرى" ٩/ ١٩٦ من طريق علي بن مسهر، عن الشَّيبانِيّ، عن أبي عون محمَّد بن عبد الله الثَّقَفيّ قال: وضع عمر بن الخطاب فِي الجزية على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا .. فذكر نحوه.
(٥) أثر أنس لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>