(٢) فِي (ت): مسلم. (٣) يشير إِلَى حديث معاذ - رضي الله عنه - عند الطَّيالِسيّ فِي "المسند" (ص ٧٧)، وعبد الرزاق فِي "المصنف" ٤/ ٢١، وأَحمد فِي "المسند" ٥/ ٢٣٠ (٢٢٠١٣)، وأبو داود فِي الزكاة، باب فِي زكاة السائمة (١٥٧٨)، والترمذي فِي الزكاة، باب ما جاء فِي زكاة البقرة (٦٢٣)، والحاكم فِي "المستدرك" ١/ ٣٩٨، والبيهقي "السنن الكبرى" ٩/ ١٩٣ من طريق الأَعمش، عن شَقِيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنّة، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة فِي "صحيحه" ٤/ ١٩، وابن حبان فِي "صحيحه" كما فِي "الإحسان" ١١/ ٢٤٤. (٤) يريد ما أخرجه ابن أبي شيبة فِي "مصنفه" ١١/ ٢٦٦ (٣٣١٨٤) ومن طريقه البيهقي "السنن الكبرى" ٩/ ١٩٦ من طريق علي بن مسهر، عن الشَّيبانِيّ، عن أبي عون محمَّد بن عبد الله الثَّقَفيّ قال: وضع عمر بن الخطاب فِي الجزية على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا .. فذكر نحوه. (٥) أثر أنس لم أقف عليه.