للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثوبان، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذِه الآية، فقال: "إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم، ثم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته" (١).


(١) [١٤٣٨] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف لحال عثمان أبو اليقظان.
التخريج:
ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤١٨ وعزاه لابن أبي شيبة في "مسنده" وأبي داود، وأبي يعلى، وابن أبي حاتم، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي.
وقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٤/ ٣٧٨ من طريق أبي بكر، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٧٨٨ من طريق حميد بن مالك، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٣٣ من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهريّ، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٣.
وأخرجه البيهقي أيضًا في "السنن الكبرى" ٤/ ٨٣ من طريق عباس الترقفى، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ١٦٨ من طريق محمَّد بن إسماعيل الصائغ.
خمستهم عن يحيى بن يعلى، عن أبيه .. بنحوه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٣٠: رواه أبو يعلى في "مسنده"، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٨٣: وقصر به بعض الرواة عن يحيى، فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان.
قلت: يشير البيهقي إلى ما أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في حقوق المال =

<<  <  ج: ص:  >  >>