للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصلاح ذات بينٍ ومعروف، ولهم عروضٌ (١) إن بيعت أضرَّ بِهِم (٢)، فيُعطى هؤلاء وتُوفَّر عروضهم، وذلك إذا كان دَينُهم في غير فسقٍ ولا تبذير ولا معصية، فأمّا من ادّان في معصية الله تعالى فلا أرى أن يعطي (٣).

وأصل الغرم الخسران والنقصان (٤)، ومنه الحديث في الرَّهن: "له غنمه وعليه غرمه" (٥). ومن ذلك قيل للعذاب غرام، قال الله تعالى:


(١) في "الأم": ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ..
(٢) في الأم زيادة: وإن لم يفتقروا.
(٣) "الأم" للشافعي ٢/ ٧٢ دون قوله: وذلك إذا كان دينهم في غير فسق .. الخ.
واختلفت الرواية عند الشافعية إذا كان الغرم في معصية، قال النووي في "روضة الطالبين" ٢/ ٣١٧: فإن كان في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب ففي إعطائه وجهان: أصحهما في "الشامل"، "التهذيب": لا يعطي، وبه قال ابن أبي هريرة. وأصحهما عند أبي خلف السلمي والروياني: يُعطي، وبه قال في "الإفصاح"، وهو قول أبي إسحاق. قلت: جزم الإمام الرافعي في المحرر بالوجه الأول".
وانظر "الوسيط" للغزالي ٤/ ٥٦١.
(٤) نظر "الصحاح" للجوهري ٥/ ١٩٩٦.
(٥) يريد الحديث الذي يرويه ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَغْلَق الرَّهن".
أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٢٨ ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"
٤/ ١٠٠، وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٧٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه"
٨/ ٢٣٧، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٣٣، والبيهقى فى "السنن الكبرى" ٦/ ٤٠ من طرق عن الزهري .. به مرسلًا. وهو المحفوظ.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب لا يغلق الرهن (٢٤٤١)، وابن حبان في =

<<  <  ج: ص:  >  >>