(٢) في الأم زيادة: وإن لم يفتقروا. (٣) "الأم" للشافعي ٢/ ٧٢ دون قوله: وذلك إذا كان دينهم في غير فسق .. الخ. واختلفت الرواية عند الشافعية إذا كان الغرم في معصية، قال النووي في "روضة الطالبين" ٢/ ٣١٧: فإن كان في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب ففي إعطائه وجهان: أصحهما في "الشامل"، "التهذيب": لا يعطي، وبه قال ابن أبي هريرة. وأصحهما عند أبي خلف السلمي والروياني: يُعطي، وبه قال في "الإفصاح"، وهو قول أبي إسحاق. قلت: جزم الإمام الرافعي في المحرر بالوجه الأول". وانظر "الوسيط" للغزالي ٤/ ٥٦١. (٤) نظر "الصحاح" للجوهري ٥/ ١٩٩٦. (٥) يريد الحديث الذي يرويه ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَغْلَق الرَّهن". أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٢٨ ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٠، وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٧٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٢٣٧، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٣٣، والبيهقى فى "السنن الكبرى" ٦/ ٤٠ من طرق عن الزهري .. به مرسلًا. وهو المحفوظ. وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب لا يغلق الرهن (٢٤٤١)، وابن حبان في =