وقال الحاكم: هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. (١) لم أهتد إلى قائله، وهو في "جامع البيان" للطبري ١٥/ ١٦٥. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٦ عنهما. (٣) انظر "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٢٠٣، "المدونة الكبرى" لسحنون ٢/ ٢٩٩، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٧٥). وهو قول أحمد بن حنبل كما في "الكافي" لابن قدامة ١/ ٣٣٦، "كشاف القناع" للبهوتي ٢/ ٢٨٤. (٤) "الأم" ٢/ ٧٢. وانظر أيضًا "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٧١، "روضة الطالبين" للنووي ٢/ ٣٢١ قال ابن قدامة في "الكافي" ١/ ٣٣٦ ردًّا على ما ذهب إليه الشافعي: فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل؛ لأن السبيل الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر، ولا له حكم السفر.