للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور رحمهم الله: يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا (١).

يدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، رجل عَمِل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو كان له جار تُصُدِّقَ عليه فأهداها له" (٢).


(١) انظر "الأموال" لأبي عبيد (ص ٦٠٣)، "مواهب الجليل" للحطاب ٢/ ٣٥٢، "التاج والإكليل" للمواق ٢/ ٣٥١، "الوسيط" للغزالي ٤/ ٥٦٣، "روضة الطالبين" للنووي ٢/ ٣٢١.
وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في "الكافي" لابن قدامة ١/ ٣٣٥، "كشاف القناع" للبهوتي ٢/ ٢٨٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ١٠٩ ومن طريقه أحمد في "المسند" ٣/ ٥٦ (١١٥٣٨)، وأبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (١٦٣٦) وابن ماجه في الزكاة، باب من تحل له الصدقة (١٨٤١)، وابن الجارود في "المنتقي" (ص ٣٦٥) والدارقطني في "السنن" ٢/ ١٢١ وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٩٦، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٧ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥ من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري .. بنحوه مرفوعًا.
وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٧١.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. ووافقه الذهبي.
وخالف معمرًا في وصله مالكٌ، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا:
أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٦٨ ومن طريقه أبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (١٦٣٥) والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٨ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥ وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٩٦ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٨٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>