للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الضحاك (١) ومقاتل (٢) والسدي (٣): حرام، لأن ثمن (الحر حرام) (٤).

قال عكرمة (٥) والشعبي (٦): قليل.

قال ابن حيان: زيف (٧).

{دَرَاهِمَ} بدل من الثمن {مَعْدُودَةٍ} وذكر (٨) العدد عبارة عن القلة، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة، ناقصة غير وافية، لزهدهم فيه (٩).

وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١١٥، وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ١٨.
(٢) انظر: "تفسيره" (١٥٢ أ)، "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب).
(٣) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٧ ب)، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٢٤، والقرطبي ٩/ ١٥٥.
(٤) في (ن): الحرام حرام.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١١٥، وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ١٩.
(٦) أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ١٨. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٢٤، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٧/ ٤٦٥.
(٧) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٨ أ).
(٨) في (ن): وذكره.
(٩) وما ذكره المصنف هو الراجح، وهو الَّذي اختاره الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>