للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم (١): إنما وقع الاستثناء على الأمن لا على الدخول. كقوله تعالى {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (٢). وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند دخول المقابر: "وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون" (٣) فالاستثناء وقع على اللحوق بهم، لا على الموت.

وقيل (٤): (إن) هاهنا بمعنى (إذا) كقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٥) (٦)، وقوله: {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٧)، وقوله تعالى: {إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (٨).


= وضعفه الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ٢٦٦، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٢٩٠، وابن عطية في "المحرر الوجيز" لابن عطية ٨/ ٨٠.
(١) انظر: "البسيط" للواحدي (١٥٤ ب)، "زاد المسير" ٤/ ٢٨٩ فيكون المعنى على هذا القول: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله.
(٢) الفتح: ٢٧.
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والداع لأهلها (٩٧٤) وأبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا زار القبور (٣٢٣٧)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب حلية الوضوء ١/ ٩٣، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الحوض (٤٣٠٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٨٢. كلهم من حديث أبي هريرة.
وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين ٤/ ٩٤، ابن ماجه في ١/ ٤٩٤ في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر (١٥٤٧)، من حديث بريدة.
(٤) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١٢٨ أ).
(٥) البقرة: ٢٧٨.
(٦) في (ن): أي إذا.
(٧) آل عمران: ١٣٩.
(٨) النور: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>