للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذحول الجاهلية، أو قتل في حرم الله" (١).

وقال الضحاك (٢): كان هذا بمكة ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في (٣) شأن القتل، كان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب (النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم) (٤) فقال الله عز وجل: من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أبًا، أو أخًا، أو أحدًا من عشيرته وإن كانوا مشركين، (فلا تقتلوا إلا قاتلكم) (٥) وهذا من قبل أن تنزل سورة (٦) براءة، وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين.

وقال سعيد بن جبير (٧): لا تقتل اثنين (٨) بواحد، وقال قتادة وطلق


(١) ذكره الحافظ عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ١٣٩ (٩١٨٨) عن معمر قال: قلت للزهري: بلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حرّم مكة، وإني أحرّم المدينة"؟ قال: قد سمعت ذلك ولكن بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الناس لم يحرموا مكة، ولكن الله حرمها، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإن من أعتى الناس على الله يوم القيامة رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل أخذ بذحول أهل الجاهلية".
(٢) "تفسير الضحاك" ١/ ٥٢٨ (١٤٣١)، وأخرجه أيضًا الطبري في "جامع البيان" ١٥/ ٨٢.
(٣) في (ز): من.
(٤) في (أ): رسول الله.
(٥) في (أ): إلا قاتلوكم.
(٦) من (أ).
(٧) أسنده الحافظ عبد الرزاق بطريق الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير في تفسير الآية قال: لا يقتل رجلان برجل. "تفسير القرآن العظيم" لعبد الرزاق ١/ ٣٧٧، وبنفس الإسناد ذكره الطبري في "جامع البيان" ١٥/ ٨٢ بلفظ المصنف.
(٨) في (ز): اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>