للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرّ الإمام أو جهر (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يلزمه القراءة خافت أو جهر (٢).

واتفق المسلمون على جواز صلاته إذا قرأ خلف الإمام.

والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على الإمام ما:

[٢٢٤] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه (٣) قال: أخبرنا مكيّ بن عبدان (٤) قال: حدثنا أبو الأزهر (٥) قال: نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد (٦) قال: حدثنا أبي (٧) عن [ابن] (٨) إسحاق قال: حدثني


(١) "المجموع" للنووي ٣/ ٣٢١. وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه. وهذا القول هو الذي رجَّحه المصنف ونصَره، وساق الأدلة عليه، وردَّ على من خالفه، وهو الذي تعضده الأدلة التي ساقها المصنف، والله أعلم.
(٢) "شرح فتح القدير على الهداية" لابن الهُمام ١/ ٣٣٨. وتراجع هذِه المسألة بتوسع في كتابي البخاري والبيهقي الآنف ذكرهما.
(٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) ثقة.
(٥) أحمد بن الأزهر، صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.
(٦) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة، فاضل، توفي سنة (٢٠٨ هـ).
"تهذيب التهذيب" لابن حجر ٤/ ٤٣٩، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٧٨٦٥).
(٧) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة. توفي سنة (١٨٥ هـ).
"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٧٩)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٦٦.
(٨) في جميع النسخ: أبي، والمثبت هو الصواب كما في الطريق الثاني، ومصادر التخريج وهو صدوق، يدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>