للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون سورة الحمد إذا أحسنها وقدّرها، وإذا لم يُحسنها فبالعلّة التي أوجبوا (١) قراءة آية تامّة مع قوله "ما تيسر" أو جبنا (٢) قراءة الفاتحة، وبالله التوفيق (٣).

ذكر وجوب قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام واختلاف (٤) الفقهاء فيه:

فقال مالك بن أنس: يجب عليه (٥) قراءتها إذا خافَتَ الإمام، فأما إذا جهر الإمام فليس عليه (٦).

وبه قال الشافعي رحمه الله في القديم (٧).


(١) في (ت) زيادة: بها.
(٢) في (ت) زيادة: بها.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٩.
(٤) في (ت): واختلف.
وهذِه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وقد ألفوا فيها كتبًا مستقلة منها:
"خير الكلام في القراءة خلف الإمام": للإمام البخاري. و"القراءة خلف الإمام": للبيهقي.
وللعلماء في هذِه المسألة ثلاثة أقوال ذكرها المصنِّف كما سيأتي.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) "الموطأ" للإمام مالك ١/ ٨٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ١٠٢.
وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، كما في "المغني" لابن قدامة ١/ ٥٦٢.
(٧) "أحكام القرآن" للشافعي ١/ ٧٧، جَمْعُ البيهقي، "القراءة خلف الإمام" للبيهقي (ص ١٠٧)، "المجموع" للنووي ٣/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>