للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١)، وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ثم لم يجز إطلاقه (٢) بل بيّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصفة: ألا يكون أعور، ولا أعرج ولا معيوبًا (٣). فكذلك أراد بقوله عز وجل وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - (مع قوله) (٤): "ما تيسّر" بالصفة التي بيّنها أنْ


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) في (ش)، (ت): بإطلاقه.
(٣) عن عبيد بن فيروز قال: سألتُ البراء - رضي الله عنه - فقلت حدِّثني ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ما كان يكره من الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدي أقصر من يده، فقال: "أربع لا يَجُزْنَ: العوراء البيِّن عورُها، والمريضةُ البيِّن مرضُها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والكسيرة التي لا تُنقي".
قال: قلت: أكره أن يكون في السنِّ نقصٌ أو في الأذن أو في القرن. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرِّمه على أحد.
رواه الطيالسي في "مسنده" (ص ١٠١) (٧٨٥) وأحمد في "مسنده" ٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١ (١٨٥١٠، ١٨٥٤٢، ١٨٦٦٧، ١٨٦٧٥) والدارمي في "سننه" (١٩٩٣) كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود كتاب الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا (٢٨٠٢)، والترمذي كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (١٤٩٧)، والنسائي كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي ٧/ ٢١٤ - ٢١٥، وابن ماجه كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يُضحَّى به (٣١٤٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٢٩٢ رقم (٢٩١٢) وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٣/ ٢٤٠ (٥٩١٩، ٥٩٢١، ٥٩٢٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٤٨١) والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٦٧ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٤٢، ٩/ ٢٧٤.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٤) ساقطة من (ش)، (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>