(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٧/ ٥٤، بمثله، والإسناد ضعيف. (٣) القول بأن كل مجتهد مصيب، هو قول ينطبق على مسألة الاجتهاد في مسائل الشريعة التي تحتمل الحق في ما يتوصل إليه المجتهد وما يتركه إذا كان المجتهد لديه القدرة الكافية على الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد في هذِه الحالة إنما يكون في اختيار الأفضل فقط، ولذا وقع الخلاف في أحكام الشريعة من عهد الصحابة إلا ما شاء الله ولم ينكرالعلماء بعضهم على بعض. أما الاجتهاد في مسائل الشريعة التي لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا للحق فالمجتهد إن أصاب الحق فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولكنه غير مصيب، والله أعلم. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ٣١٠، "الإنصاف" للمرداوي ١١/ ١٩٥، "روضة الطالبين" للنووي ١٠/ ٢١٩. (٤) هو حرام بن سعد ويقال: ابن ساعدة بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري، أبو سعد ويقال: أبو سعيد المدني، قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، توفي بالمدينة سنة (١١٣ ص)، وروى له الأربعة. انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٢٨١، "الثقات" لابن حبان ٤/ ١٨٤، "تهذيب الكمال" ٥/ ٥٢٠، "التقريب" (١١٦٣). (٥) في (ب)، (ج): أفسدت.