(٢) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم (٣٥٦٩، ٣٥٧٠) عن حرام بن محيصة، عن أبيه بنحوه بإسناد ضعيف. وعن البراء بن عازب بنحوه بإسناد صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (٢٣٣٢)، عن ابن شهاب به بنحوه، بإسناد صحيح، وعن البراء بن عازب بنحوه بإسناد حسن. ورواه مالك في "الموطأ" في كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحراسة، عن حرام بن محيصة بنحوه بإسناد صحيح. والحديث اختلف فيه على الزهري، فروي عنه عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب وهذا الإسناد صحيح، وروي عنه عن حرام بن محيصة موقوفًا على حرام وهذا يكون على سبيل الفتوى، وروي عنه عن حرام بن محيصة عن أبيه محيصة بن مسعود وهذا الإسناد ضعيف، فقد رواه معمر عن الزهري مرفوعًا عن حرام بن محيصة عن محيصة بن مسعود وخالف بروايته هذِه ما روى الثقات الأكثرون عن الزهري مرفوعًا عن البراء وموقوفًا على حرام بن محيصة، مثل الليث بن سعد والأوزاعي ومالك وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن. والحديث صحيح مرفوعًا عن البراء، وموقوفًا على حرام بن محيصة. (٣) في (ب): السبح، وهو في "جامع البيان" للطبري ١٧/ ٥٤، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٣٤، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٣٠٥. (٤) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٣٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ٣١٩.