"صحيح البخاري" كتاب المغازي، باب منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح (٤٢٩٢). ثانيًا: حديث أنس بن مالك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله. كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (١٨٤٦). ثالثًا: أنه لم ينقل أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، صالح أهل مكة يوم الفتح، أو جاءه أحد منهم يطلب الصلح. رابعًا: أن الصلح يقتضي الأمان العام، ولو صالح الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة يوم الفتح لما أعطى الأمان من أغلق بابه عليه، أو دخل المسجد، أو فى خل دار أبي سفيان. الأصل الثاني: هل المراد من قوله تعالى {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} هو المسجد الحرام بذاته، أم أراد الحرم كله. والراجح أن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد بذاته؛ لأن المسجد هو المقصود من خروج الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين، وهو الذي يقصده الناس الذين يفدون إلى مكة، ولا يقصد الناس مكة في القديم والحديث إلا لتعظيم البيت الحرام، وعلى هذا فالناس سواء في تعظيم البيت الحرام دون المساواة في دور مكة، والله أعلم. أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن المراد بقوله تعالى {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} هو جميع الحرم لكثرة إطلاق ذلك عليه في النصوص كما في الآيات التالية: قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: ١]. وقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: ٧]. ٢ - قوله تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل: ٩١]. =