وانظر: "لباب النقول" للسيوطي (١٣٨)، "الصَّحيح المسند" للوادعي (١٦٠)، "صحيح سنن التِّرمذيُّ" للألباني (٣٥٣٨). وهذا هو القول الثالث فتكون الآية خاصة بهذِه المرأة إذ كانت كافرة. قاله الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٥. قال ابن القيِّم في "زاد المعاد" ٥/ ١١٤: وحمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها. وقال أيضاً "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢: فهذِه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. (١) يعني عند قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]. (٢) وهذا القول الرابع فيكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنَّه محرم على المؤمنين. قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ١٦٧: واتصال هذا المعنى بما قبل حسنٌ بليغ. وزاد ذكر المشرك والمشركة لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا. وهذا القول رجحه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٥، وابن العربي "أحكام القرآن" ١/ ٤٠٣، وقال: ما أصاب فيه غيره، ويفهم من ابن كثير ترجيحه له في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٢٧٣. وضعفه الزجاج في "معاني القرآن" ٤/ ٢٩، وابن القيِّم في "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢ وغيرهما، واعترضوا عليه: =